السيد السيستاني

148

منهاج الصالحين

بمن كانت تحيض ، فإذا كانت مسترابة - أي لا تحيض وهي في سن من تحيض - فلا بد من مضي ثلاثة أشهر من حين الدخول بها وحينئذ يجوز له طلاقها وإن احتمل طرو الحيض عليها حال الطلاق . مسألة 490 : إذا كان المطلق حاضرا لكن لا يصل إلى الزوجة ليعلم حالها ، لمرض أو خوف أو سجن أو غير ذلك ، فهو بمنزلة الغائب ، فالمناط انفصاله عنها بحيث لا يعلم حالها من حيث الطهر والحيض ، وفي حكمه ما إذا كانت المرأة تكتم حالها عنه وأراد طلاقها فإنه يجوز له أن يطلقها مع توفر الشرطين المتقدمين مسألة 491 : إذا انفصل عنها وهي حائض لم يجز له طلاقها إلا بعد مضي مدة يقطع بانقطاع ذلك الحيض وعدم طرو حيض آخر ، ولو طلقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضا صح طلاقها مع توفر الشرطين المذكورين آنفا وإن تبين وقوعه في حال الحيض . الأمر الثالث : أن تكون طاهرا طهرا لم يقاربها زوجها فيه ولو بغير إنزال ، فلو قاربها في طهر لزمه الانتظار حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها من قبل أن يواقعها ، وتستثنى من ذلك : 1 - الصغيرة واليائسة فإنه يصح طلاقهما في طهر المواقعة : 2 - الحامل المستبين حملها ، فإنه يصح طلاقها في طهر المواقعة أيضا ، ولو طلق غير المستبين حملها في طهر المجامعة ثم ظهر أنها كانت حاملا فالأظهر بطلان طلاقها وإن كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك ولو بتطليقها ثانيا . 3 - المسترابة ، أي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض سواء